السيد الخوئي
37
مباني تكملة المنهاج
فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فإن حلف فهو وإلا فلا حق له ( 1 ) . ( مسألة 41 ) : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعى للوقفية أخذا باقراره ، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصته الحالف ( 2 ) فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة . ( مسألة 42 ) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا ( 3 ) .